responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع الصحيح فيما كان على شرط الشيخين أو أحدهما ولم يخرجاه المؤلف : الداودي، يوسف بن جودة    الجزء : 2  صفحة : 75
سند شرط الشيخين:
الحديث على شرط البخارى ومسلم ولم يخرجاه رحمهما الله، وأخرجه الحاكم (1/ 454) وقال: "صحيح على شرط الشيخين " ووافقه الذهبى وقال العلامة الألبانى رحمه الله تعالى وغفر له وجزاه عنا وعن المسلمين كل خير"وهو كما قالا " اهـ. قلتُ: وكفى بها مقاله.

{باب: هَلْ يَجُوزُ الرَّدُ عَلَى الغُزَاةِ فِى الشَهْرِ الْحَرَامِ؟}
324 - قَالَ الإمَامُ أَحْمَدُ رحمه الله فى المسند: (باقى مسند المكثرين): حَدَّثَنَا حُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنَّى أَبُو عُمَرَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْزُو فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ إِلَّا أَنْ يُغْزَى أَوْ يُغْزَوْا فَإِذَا حَضَرَ ذَلِكَ أَقَامَ حَتَّى يَنْسَلِخَ *
الحديث على شرط مسلم
سند الشرط:
الحديث على شرط مسلم ولم يخرجه رحمه الله وبرهان الشرط سبق تخريجه.

اسم الکتاب : الجامع الصحيح فيما كان على شرط الشيخين أو أحدهما ولم يخرجاه المؤلف : الداودي، يوسف بن جودة    الجزء : 2  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست